مدة لا تتجاوز فصلين دراسيين، تُمنح للطالب بعد قبوله، وقبل تسجيله للمقررات، ولا تحتسب ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.
-
يعدّ قبول التأجيل نافذاً بعد موافقة عميد الدراسات العليا.
-
لا يعد الطالب المؤجِّل خلال فترة التأجيل طالباً منتظماً، ولا يحظى بحقوق الطالب المنتظم.
-
إذا تجاوزت مدة التأجيل فصلين دراسيين فيلغى قبول الطالب، وله أن يتقدم مرة أخرى وفق شروط الالتحاق للتسجيل الجديد.
-
يُطبق على الطالب المؤجِّل حين التحاقه بالدراسة كل ما يطبق على الطلاب الملتحقين بالبرنامج في السنة الجديدة.
-
في حالة تعليق البرنامج من قِبل القسم؛ يمدد تأجيل الطالب لحين استئناف البرنامج، ولو امتد التعليق أكثر من فصلين دراسيين إذا لم يلتحق الطالب ببرنامج آخر.
-
يراعى عند تأجيل القبول للطلاب ما ورد في القاعدة التنفيذية رقم (4) من المادة (12).
|
|
|
|